الغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابلا للإبطال وليس من الضرورى أن يصحب الغبن تدليس أو غلط اوأن يكون الغبن نتيجة لاستغلال طيش بين أو هوى جامح في الشريك المغبون

المقرر فقها انه ( إذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون فهذا في ذاته عيب يجعل عقد القسمة قابلا للنقض أي قابلا للإبطال وليس من الضرورى أن يصحب الغبن تدليس أو غلط كما أنه ليس من الضروري أن يكون الغبن نتيجة لاستغلال طيش بين أو هوى جامح في الشريك المغبون فالغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابلا للإبطال بناء على طلب الشريك المغبون ويترتب على ذلك أن للشريك المغبون أن يجيز عقد القسمة الذي وقع فيه الغبن ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 815 )

تعليقات