ما يتعلق بالولي الطبيعي
النص في المادة 835 من القانون المدنى على أنه " للشركاء ، إذا إنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية و جبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون " و في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن " يقوم الولى على رعاية أموال القاصر و له إدارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون " و في المادة 40 منه على أن " على الوصى أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى .... " يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولى في مجال القسمة ، على أن يجرى القسمة بالتراضى عن أولاده القصر دون حاجة لإستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة. الطعن رقم ۷۰۲ لسنة ٥۱ ق - جلسة ٦ / ۱۱ / ۱۹۸٥
ومن المقرر فقها ان ( الولى يملك بوجه عام أن يستقل بأعمال التصرف لا يستأذن فيها المحكمة فقد أعفى في القسمة من الحصول على هذا الإذن وجاز له أن يستقل بها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 810 و 811 )
ما يتعلق بالولي الشرعي او الوصي او القيم
ومن المقرر فقها انه ( إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه أو كان فيهم غائب فقد أوجبت المادة ٨٣٥ مدنى مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون والقانون هنا هو قانون الولاية على المال وقد وردت فيه نصوص خاصة بالقسمة إذا كان بين الشركاء من هو غير كامل الأهلية أو كان فيهم غائب.فقد نصت المادة ٤٠ من هذا القانون على ما يأتي : على الوصى أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية ونصت المادة ۷۹ من نفس القانون على أن يسرى في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى في شأن ـ قسمة مال القاصرين من أحكام .
ويتبين من النصوص سالفة الذكر أن إجراء القسمة اعتبر أمراً له خطره، فخرج عن أن يكون عملا من أعمال الإدارة المعتادة والحق بالتصرفات . ومن ثم اشترط القانون فيه ألا يستقل به الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب بل يجب على أي من هؤلاء أن يحصل على إذن من المحكمة كما هو الأمر في شأن أعمال التصرف ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 810 )
يجوز للولي اجراء القسمه مع باقي الشركاء نيابة عن القصر دون الحاجه الى تصريح اما إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه أو كان فيهم غائب فقد اوجب المشرع مراعاة الإجراءات التي فرضها قانون الولاية على المال فيتعين على الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يحصلوا على إذن من المحكمة في قسمة المال بالتراضى
تعليقات