نقض القسمة للغين له أثر رجعى فتسقط تصرفات الشركاء في الأموال المفرزة التي وقعت في نصيبهم أما أعمال الإدارة فتبقى محتفظة بأثرها

المقرر فقها ان (نقض القسمة للغين له أثر رجعى فتسقط تصرفات الشركاء في الأموال المفرزة التي وقعت في نصيبهم نتيجة للقسمة وتعود هذه الأموال خالية من الحقوق التي ترتبت للغير طبقا للقواعد المقررة في شأن أثر إبطال العقد في التصرفات الصادرة للغير. أما أعمال الإدارة فتبقى محتفظة بأثرها حتى بعد نقض القسمة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 820 )

تعليقات