عبء إثبات الغبن الذي يزيد على الخمس يقع على عاتق المدعى أي الشريك المغبون وله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ومتى ثبت للقاضى وقوع غبن فإنه يتعين عليه أن يقضى بنقض القسمة أى بإبطالها
المقرر فقها ان ( عبء إثبات الغبن الذي يزيد على الخمس يقع على عاتق المدعى أي الشريك المغبون وله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن لأنه يثبت واقعة مادية ومتى ثبت للقاضى وقوع غبن للمدعي يزيد على الخمس فإنه يتعين عليه أن يقضى بنقض القسمة أى بإبطالها ففى دعاوى الإبطال على خلاف دعاوى الفسخ لا يملك القاضي سلطة تقديرية ويتحتم عليه أن يقضى بإبدال العقد متى تحقق سبب الإبطال( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 820 )
تعليقات