إذا باع البائع العقار المبيع مرة ثانية وبادر المشتري الثاني إلى التسجيل قبل المشترى الأول فانتقلت الملكية إليه هو دون المشترى الأول فليس للمشترى الأول أن يرفع دعوى إبطال بيع ملك الغير لأن البيع الذي صدر من البائع إلى المشترى الأول قد صدر من مالك
إذا باع البائع العقار المبيع مرة ثانية وبادر المشتري الثاني إلى التسجيل قبل المشترى الأول فانتقلت الملكية إليه هو دون المشترى الأول فليس للمشترى الأول أن يرفع دعوى إبطال بيع ملك الغير لأن البيع الذي صدر من البائع إلى المشترى الأول قد صدر من مالك ولكن له ان يرفع دعوى فسخ البيع لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه من نقل الملكية إليه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 546 )
تعليقات