يجوز للشريك المتضامن الطعن على الحكم الصادر ضد الشركة لأنه مسئول مسئولية شخصية وتضامنية عن ديونها ولم يكن طرفاً في الدعوى المستأنف حكمها
أنه يجوز للشريك المتضامن الطعن على الحكم الصادر ضد الشركة لأنه مسئول مسئولية شخصية وتضامنية عن ديونها.. إذ كان البين من مدونات الحكم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له قيمة شيك يداينها به وأجابته محكمة أول درجة إلى طلبه، فاستأنف الطاعن بصفته الممثل القانوني للشركة وبصفته شريكاً متضامناً فيها مسئول مسئولية شخصيه وتضامنية عن ديونها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من القول بأن المستأنف لم يكن طرفاً في الدعوى المستأنف حكمها لا بشخصه ولا بصفته فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه. الطعن رقم ۱۱۳۷۰ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۱۷
تعليقات