ليس للمستاجر طلب قسمة المال الشائع لان حقه هو مجرد حق شخصى ولو كان عقده مسجلاً
المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( إن حق المستأجر هو مجرد حق شخصى ، فلا يصح منه - و لو كان عقده مسجلاً - أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذى منه العين المؤجرة له ، لاتكون حجة عليه إذا هى لم تتم في مواجهته . فإنه ليس لعقد الإيجار إن كان مسجلاً من الأثر من جواز الإحتجاج به قبل من إستقرت له ملكية العين المؤجرة بالقسمة . و ذلك في حدود أحكام القانون . و لا يجوز الإحتجاج على المالك بعقد الإيجار إذا كان قد صدر باطلاً ممن لا حق له في التأجير أو ممن تجاوز حدود حقه في الإدارة ، كالحارس القضائي الذى يخرج على قواعد التأجير الصالح النافع للمصلحة المشتركة .الطعن رقم ۷۲ لسنة ۱۳ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۱۹٤٤مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۹۸ - صفحة ۲٥۷ )
تعليقات