ان كان البيع تحت العجز و الزياده و تبين بعد الرفع المساحي ان المبيع المستلم تقل مساحته عن المحدد بعقد البيع فيحق للمشتري حبس القسط الاخير لانه اصبح دائن للبائع بما يزيد عن قيمته ولا محل لاعمال الشرط الصريح الفاسخ

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتى الموضوع بحقه في حبس قيمة القسط الأخير من الثمن تأسيساً على أن العقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها قد نص فيه على أن ثمن الشقة المبيعة " عين التداعي " يتحدد على أساس سعر المتر وأن مساحتها الواردة بالعقد هي تحت العجز والزيادة وأن العبرة بالمساحة الفعلية على الطبيعة ، وإذ تبين له وجود عجز في مساحة الشقة عما ورد بشأنها في العقد وأن الشركة المطعون ضدها قد امتنعت عن تقديم كشف تحديد مساحى لها رغم مطالبته لها بذلك فأقام الدعوى رقم .. لسنة 2011 مدني جزئي سوهاج بطلب ندب خبير لبيان مساحتها وثمنها من واقع القياس الفعلي على الطبيعة ، وأن الخبير المنتدب في تلك الدعوى قد انتهى إلى وجود عجز في المساحة يترتب عليه أن يصبح الطاعن دائناً للشركة المطعون ضدها بمبلغ يزيد قيمته عن قيمة القسط الأخير ، وقدم تدليلاً على دفاعه هذا صورة رسمية من صحيفة الدعوى سالفة الذكر وصورة رسمية تقرير الخبير المنتدب فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالفسخ على تحقق الشرط الصريح الفاسخ وأنه ليس من حق الطاعن حبس قيمة القسط الأخير ودون أن يعنى ببحث دفاعه سالف البيان ، مع أنه لو صح لأصبحت ذمته بريئة من قيمة هذا القسط ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيبالطعن رقم ۱۰٤۹۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۰ / ٥ / ۲۰۱٦

تعليقات