ليس لمن لم يلحق به غبن ان يقيم دعوى نقض القسمه لانها مقرره للشريك المغبون وخلفه ودائنيه فقط

المقرر فقها ان (المدعى في دعوى نقض القسمه للغبن هو الشريك الذى لحقه الغبن فإذا كان بعض الشركاء قد لحق بهم غبن دون بعض آخر فلا يستطيع الشريك الذى لم يلحقه غبن رفع الدعوى وتنتقل دعوى الغبن من الشريك الذي لحقه الغبن إلى وارثه، فيجوز للوارث بعد موت مورثه أن يرفع الدعوى أو أن يواصل السير فيها. ويجوز كذلك لدائن الشريك الذي لحقه الغبن أن يرفع الدعوى باسم مدينه طبقا للقواعد المقررة في الدعوى غير المباشرة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 816 )

تعليقات