أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة – لتنفذ في حَقِّه – حصوله بأيَّة ورقةٍ رسميَّةٍ تُعلَن بواسطة المُحضرين، وتشتمل على ذِكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسيَّة؛ وبالتالي فإنَّ إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المُحال له على المدين مطالبًا إيّاه بوفاء الحق المُحال به، يُعتبر إعلانًا بالمعنى المقصود قانونًا، وتنفذ في حَقِّ المدين الطعن رقم ۹٦۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٥
أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعنى المقصود قانونصا وتنفذ في حق المدين. الطعن رقم ۱۲۹۲۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱ / ۲۰۲٥
صحيفة إفتتاح الدعوى التي حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار يعد إعلاناً للمستاجر بتلك الحوالة
تعليقات