المقرر فقها ان ( حالة نقض القسمة للغبن فلا يكفى مجرد تجنب الغبن الفاحش بل يجب إكمال الشريك المغبون نقداً أو عينا ما نقص من حصته فيجب إذن لتفادى دعوى نقض القسمة رفع الغبن بتاتا عن الشريك المغبون وإعطاؤه ما يجعل قيمة نصيبه في القسمة يعادل تماما حصته الشائعة دون نقص والسبب في ذلك أن البيع وأمثاله من العقود تعتبر من عقود المضاربة يحتمل فيها الغبن ويتسامح فيه إلى حد معين أما القسمة فليست من عقود المضاربة بل هي عقد يقوم في أساسه على المساواة ما بين المتقاسمين فإذا اختلت هذه المساواة اختل العقد وإذا كان القانون قد تسامح في غبن لا يزيد على الخمس في بداية الأمر حتى لا تثار المنازعات لأقل غبن يصيب الشريك فإنه تشدد متى زاد الغبن على الخمس فأوجب إكمال نصيب الشريك بما يساوى حصته تماما ولم يكتف بابلاغ نصيب الشريك إلى أربعة الأخماس كما اكتفى فى الاستغلال وفي بيع عقار غير كامل الأهلية( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 821 )
حتى يتوقى الشريك بطلان عقد القسمه للغبن فعليه ان يكمل نصيب الشريك المغبون ما نقص من حصته وان يرفع الغبن بتاتا ولا يكتفى بمجرد رفع الغبن الفاحش فقط
تعليقات