متى كانت المحكمة الابتدائية مُختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي

المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٤٦ من قانون المرافعات على إنه "لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحُكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها "، وأن مودى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مُختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي )( الطعن رقم ۷٦٥۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات