إذ كان النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر ومن ثم يكون الموضوع قابل للتجزئة

إذ كان النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر المتوفى ، وهو رهين بتوفر الشروط التى تتطلبها نصوص القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعن الثانى على الطعن المرفوع من الطاعن الأول . الطعن رقم ۱٤۰۱۰ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۱۳


تعليقات