طعن المستفيد بالإمتداد القانوني لعقد الإيجار بصورية تصرف المورث ( المستاجر الاصلي ) للغير وأنه قصد به الإحتيال للاضرار بحقه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات
طعن المستفيد بالإمتداد القانوني لعقد الإيجار وفقاً لأحكام التشريعات الإستثنائية في العقد الصادر من مورثه - المستأجر الأصلى - لغيره بالصورية وأنه قصد به الإحتيال على أحكام القانون إضراراً بحقه، فإن إثبات هذا الإحتيال يكون جائزاً بكافة طرق الإثبات، ولو أدى ذلك إلى إهدار حجية العقد الصادر من مورثة لهذا الغير. الطعن رقم ٦۹۳ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۱۹۹۱مكتب فنى ( سنة ٤۲ - قاعدة ۲۹۲ - صفحة ۱۸٥۹ )
تعليقات