ورقة الضد أو عقد الضد (في إثبات الصورية المطلقة بين المتعاقدين أو الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه إلى وارث أخر أو إلى الغير لغير علة الاحتيال على قواعد الإرث) هو العقد المستتر وهو عقد يكتب سرا بين المتعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كليا أو جزئيا، ويكتب عادة في نفس الوقت الذي يكتب فيه العقد الظاهر وليس هنالك ما يمنع من كتابته بعده بما مؤداه أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مادي بين العقدين وجب أن يكون هناك اتفاق ذهني.الطعن 2017 لسنة 73 ق جلسة 26 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 94 ص 637
ورقة ضدّ وجوب قصر آثارها على طرفي الاتفاق فيها . تعدية أثرها إلى غيرهما والحكم بالمقاصة بناء عليها. خطأ الطعن 82 لسنة 9 ق جلسة 25 / 4 / 1940 ج 3 ق 53 ص 178
ورقة الضد او عقد الضد هو العقد المستتر وهو عقد يكتب سرا بين المتعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر كليا او جزئيا أو يعدل فيه ويقتصر آثارها على طرفي الاتفاق فيها
تعليقات