طلب فسخ عقد الايجار لاسباب متعلقه بالاخلال بالالتزامات التعاقديه مثل انهاء الفسخ لتغير النشاط او للترك او لعدم سداد الاجره فهو حق شخصي يسقط بالتقادم الطويل من تاريخ العلم
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ١١٥٣ لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 2/7/1983 وإخلاء الغرف المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعن من المالك السابق للعقار الحجرات محل النزاع بقصد استعمالها " في بيع الكاسيت والشرائط والأسطوانات "، وإذ توفى المستأجر الأصلي وقام ورثته بتغيير النشاط بها إلى " مخازن " دون إذن منهم،
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم لتحقق علمهم بوفاته في تاريخ ... وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض الدفع بالتقادم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية، وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب، أما التقادم المسقط للحقوق، وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة، فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد، وكان النص في المادة ٣٧٤ من القانون المدني على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون" يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام أو اعتداداً بقرينة الوفاء، أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة ۳۸۱ من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، وكان من المقرر أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، وهو في الدعوى الراهنة يجب احتسابه من تاريخ اتصال علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلي. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - والمستندات المقدمة من الطاعن بجلسة نظر طلب وقف التنفيذ - أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 2/7/1983 والإخلاء والتسليم لوفاة المستأجر الأصلي للحجرات محل النزاع، وقيام ورثته بتغيير النشاط المؤجرة من أجله دون إذن منهم، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع بسقوط حقهم في رفع دعوى الإخلاء بالتقادم؛ تأسيساً على أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى في 13/12/2017 بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على نشوء حقهم في رفع الدعوى بوفاة المستأجر الأصلي في 27/5/1997، وتحقق سبب امتداد عقد الإيجار، مما يتعين معه احتساب مدة التقادم المسقط لهذه الدعوى من تاريخ نشأة الحق في رفعها، وهو تاريخ اتصال علم المطعون ضدهم - باعتبارهم ملاك الأعيان المؤجرة - بواقعة وفاة المستأجر الأصلي والتي قدم تدليلاً على تحقق هذا العلم من مستندات متمثلة في عقد الاتفاق المـــــــؤرخ 26/11/1998 والمحرر بين الطاعن - بصفته أحد ورثة المستأجر الأصلي - وبين مورث المطعون ضدهم بشأن القيام بأعمال للمحافظة على الحجرات المؤجرة، والذى لم يطعنوا عليه بأي مطعن، وهو ما يتعين معه احتساب مدة التقادم المسقط لهذه الدعوى من هذا التاريخ، وهو تاريخ اتصال علم المطعون ضدهم بواقعة وفاة المستأجر الأصلي، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن على سند من أن دعوى الإخلاء لمخالفة قوانين إيجار الأماكن وتعديلاتها لا تسقط بالتقادم إلا إذا قام نزاع بشأنها ومضى عليها مدة التقادم، فإنه يكون معيباً، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۲۱۹۳۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۲٤
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى بالإخلاء بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ ترك المستأجر الأصلى للعين تأسيساً على علمها ورضائها بشغل مورثهم للعين محل النزاع منذ سنة 1987 - تاريخ ترك المستأجر الأصلى لها - إذ دأب الأخير على سداد أجرتها لوالدة المطعون ضدها الأولى التى تقيم بالعقار الكائن به العين ودللوا على ذلك بما ورد بأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة وطلبوا أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن وضع يدهم على العين على غير سند دون أن يعرض لدفاعهم المشار إليه ملتفتاً عن طلب الإحالة للتحقيق لإثباته فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب ، أما التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد ، وكان النص فى المادة 374 من القانون المدنى على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون ..... " يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخص للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام ، واعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن فى حالات خاصة والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة 381 من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب الإخلاء هو من الحقوق الشخصية يجوز لصاحب الحق فيه أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً وأن هذا الطلب ليست له مدة خاصة يتقادم بها ومن ثم فإنه يتقادم بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فيه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها الأولى بالتقادم بمضى أكثر من خمس عشرة سنة على شغل مورثهم العين محل النزاع بعد ترك المستأجر الأصلى لها عام 1987 بعلم ورضاء المطعون ضدها الأولى ووالدتها التى تقيم بالعقار الكائن به العين وتقوم باستلام الأجرة ، واستدلوا على ذلك بما ورد بأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة من إقامتهم مع مورثهم بالعين بعد ترك مستأجرها الأصلى لها ، وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن وضع يدهم على العين دون سند وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه ويصلح رداً عليه ويرد على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الطعن رقم ٦۷۱۸ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲٦ / ۱ / ۲۰۱۱
مع الاخذ في الاعتبار انه في حالة ما اذا كان عقد الايجار قد انتهى بانتهاء المده المتفق عليها او لعدم وجود من له الحق في الامتداد او مشاهره واخطر بعدم الرغبه في التجديد فحق الاخلاء هنا متعلق بحق الملكيه وبقاء المستاجر رغم انتهاء العلاقه الايجاريه وضع يد غاصب وبالتالي فطلب الاخلاء حين اذن لا يسقط بالتقادم
وحيث إن الوقائع - تتحصل في أن الطاعنين ومورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ٢٨٤ لسنة ۲۰۰۹ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1967 والإخلاء والتسليم، وقالوا بيانًا لذلك: إنه بموجب ذلك العقد استأجرت مورثة مورث المطعون ضده الأول من مورثهم عين النزاع، وإذ توفيت دون ترك من يحق له امتداد العقد، ووضع المطعون ضده الأول يده على عين النزاع دون سند؛
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن؛ ومن ثم فإن الدعاوى التي تحمي هذا الحق ومنها دعوى الطرد للغصب التي يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق لا تسقط بالتقادم، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى لسقوط حق الطاعنين في إقامة دعواهم بالإخلاء بالتقادم، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف؛ بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.. الطعن رقم ٦۳۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲٥
وحيث إن الوقائع - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 767 لسنة 2021 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 والإخلاء والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد فقد استأجر منه المطعون ضده – عين النزاع لغرض السكنى واتفقا على أن تكون مدة العقد مشاهرة، وقد أنذره بعدم رغبته في تجديده ثم أقام الدعوى،... ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 20/4/2022 في الاستئناف الأول بسقوط الحق في إنهاء عقد الإيجار بالتقادم المسقط وفي الاستئناف الثاني برفضه،
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه " ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء" يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصباً لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 والإخلاء والتسليم بعد أن أنذر المطعون ضده بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما، وكانت مدة العقد – وعلى ما حصله الحكم الابتدائي- مشاهرة فيكون العقد منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهو شهر ينتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 من القانون المدني، وكان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإخلاء بالإنذار المؤرخ 21/11/2020 لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديده فيكون العقد قد انتهى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بقالة إنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشر عاماً ما بين انعقاد العقد وإقامة الطاعن لدعواه بطلب إنهائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.الطعن رقم ۱۳٥۱٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۲٥
الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار لاسباب متعلقه بالاخلال بالالتزامات التعاقديه مثل الفسخ لتغير النشاط او للترك او لعدم سداد الاجره فهو حق شخصي يسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق اما في حالة طلب الاخلاء لانتهاء العلاقه الايجاريه سواء بانتهاء المده المتفق عليها او لعدم وجود من له الحق في الامتداد او مشاهره واخطر بعدم الرغبه في التجديد فحق الاخلاء هنا متعلق بحق الملكيه وبقاء المستاجر رغم انتهاء العلاقه الايجاريه وضع يد غاصب وبالتالي فطلب الاخلاء حين اذن لا يسقط بالتقادم
تعليقات