لا يقدح في ذلك إنذار المطعون ضدها للطاعن بسداد الأجرة المتأخرة المنفذ بتاريخ 29/11/2021 إذ إن طلب سداد الأجرة لا يغني عن إعلان الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إلى المطعون ضدها الطعن رقم ۱۹۰٤۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۲۳مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ۸٦ - صفحة ٥۸۸ )
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو قيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه .الطعن رقم ۲۰۰٦ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۰٥
طلب سداد الأجرة وان كان بموجب انذار لا يغني عن الاعلان بحوالة الحق في عقد الإيجار فأن مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو قيامه بسداد الأجرة للمحال له
تعليقات