يتعين ان يكون العجز في مبيع محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أو قدر معين

تطبيق نص المادة 434 من القانون المدني في حالة الادعاء بوجود عجز في المبيع محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أو قدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على النحو الذي التزم به بأن سلم المبيع أقل قدراً مما هو متفق عليه[الطعن رقم 377 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 205 ]

تعليقات