إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده الأول قد باع للطاعن قطعة أرض مساحتها مائة وثلاثون متراً مربعا تحت العجز والزيادة إلا أنه لم يقم بتسليمها له كاملة وإنما سلم له مساحه ٦٠,٢٧ مترا مربعا بما يقل عن الواردة بالعقد بمقدار ( ۷۳ سم ، ٦٩ مترا ) , وكان هذا النقص يزيد عما يقضي به العرف، ولم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك, مما يلحق ضرراً بالطاعن يستوجب التعويض عنه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على قاله إن الطاعن لم يختصم ملاك الأراضي المجاورة ودون أن يفطن إلى أن النقص في المساحة المتعاقد عليها يجاوز ما يقضي به العرف ويخالف التزام البائع بالتسليم الكامل للمبيع والضمان, رغم أنه هو الذى يقع عليه عبء إثبات عدم تقصيره في تنفيذ التزاماته، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).( الطعن رقم ۹٦۲۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۲٤)
إذ كان البين من الأوراق ان المطعون ضدها خصصت للطاعنين قطعه أرض مساحتها الف متر مربع تحت العجز والزيادة إلا أنها لم تقم بتسليمها لهما كاملة وإنما سلمت لهما مساحه 20سم ، 434 متر مربع بما يقل عن الواردة بالعقد بمقدار ( 80 سم ، 565 متر ) وكان هذا النقض يزيد عما يقضى به العرف ولم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك مما يلحق ضرر بالطاعنين يستوجب التعويض عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على قاله أن الطاعنين ارتضيا وجود شرط العجز والزيادة في العقد ودون أن يفطن إلى أن النقص في المساحة المتعاقد عليها يجاوز ما يقضى به العرف فأنه يكون معيباً . ( الطعن رقم ٦۹٥ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۱۷)
اذا تم البيع تحت العجز و الزياده ولم يتسلم المشتري المبيع كاملا انما بنقص يزيد عما يقضي به العرف فيستحق معه المشتري تعويض ويقع على البائع عبء إثبات عدم تقصيره في تنفيذ التزاماته
تعليقات