اذا كان البيع تحت العجز والزياده والعبرة بالمساحة الفعلية حسبما يسفر عنه كشف تحديد المساحة فان عبارة ان المشتري عاين المبيع المعاينه النافيه للجهاله لا تصادر على حقه في التمسك بإنقاص الثمن لان مقدار البيع كان على وجه التقريب

إذ كان البين من مطالعة عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../11/2004 أنه تضمن في بنده التمهيدى " الثانى " أن مساحة الشقة موضوع التداعى 127 متراً مربعاً تقريباً ، وفى عجز بنده الثالث أن البيع تم على أساس سعر المتر المربع والسعر المحدد لمساحة الوحدة مجملة تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية حسبما يسفر عنه كشف تحديد المساحة فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للشقة لم تكن وقت إبرام العقد قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وأن البيع تم على وجه التقريب ، وقد أثبت الخبير الهندسى المنتدب أن مساحة مسطح الشقة الفعلي على الطبيعة ... م2 والفرق في الثمن وفقاً للقيمة المحددة بعقد البيع هو مبلغ مقداره .. جنيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن بإنقاص الثمن على سند من إقرار الطاعن باستلام الشقة ومعاينتها المعاينة النافية للجهالة دون أن يفطن إلى ما تضمنه البند الثالث من العقد سالف البيان وأن العبرة في تحديد مقدار الثمن للشقة محل التداعى بالمساحة الفعلية وأن مقدار البيع كان على وجه التقريب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٥٤۷۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۱٦

تعليقات