اعادة اعلان الخصم لا تتحقق منه غايته ان كان المحدد في صحيفتها ذات جلسة التكليف بالحضور الوارده بالاعلان باصل الصحيفه

 إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعلن الطاعن بصحيفة رفض أمر الأداء فى 2/11/2021 مع تابعه - أى لغير شخصه - مُكلفًا إياه بالحضور أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/11/2021 ، وبذات التاريخ الأول أعاد إعلانه بالحضور بالجلسة نفسها المحددة لنظر الدعوى ابتداءً وذلك فى تاريخ سابق على انعقادها ، وهو ما لا تتحقق به الغاية من إعادة الإعلان الذى يتحقق موجبه بتخلف المدعى عليه فى الجلسة الأولى ولم يكن قد أُعلن لشخصه وتتحقق الغاية منه بالتأجيل إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ، ولما كان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وتمسك فى صحيفة الاستئناف ببطلان إعادة الإعلان ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المستأنف لابتنائه على إجراء باطل ، وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأن الخصومة انعقدت صحيحة بين طرفيها بتمام الإعلان بالصحيفة وإعادة الإعلان وهو ما لا يصلح ردًا عليه ، فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون الطعن رقم ۱٤٥۰۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۲۳

تعليقات