اذا كان المبيع قابل للتبعيض دون ضرر فإن ما يستولي عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع ولا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر
إذا كان البيع انصب على قدر معين وتم البيع بسعر الوحدة وكان المبيع قابلاً للتبعيض دون ضرر - كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعي - فإن ما يستولي عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع ولا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر ومن ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائداً عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن ولا يسري في شأنها التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني [الطعن رقم 613 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1777 ]
تعليقات