الحكم بسقوط الخصومه في الاستئناف اثره اعتبار حكم اول درجه نهائي وحائز لحجية الامر المقضي ويمتنع معه معاودة نظر النزاع بدعوى جديده
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2011 مدنى كلى قنا ، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في هذه الدعوى والذى صار نهائياً بعد القضاء بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم ... لسنة 30 ق قنا - المرفوع عنه - أن الدعوى أقيمت بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2002 ومدته تسع سنوات ، وكان المطعون ضده قد قدم عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2002 ومدته تسعة وخمسين عاماً ينتهى في 31/12/2061 - محل الدعوى الراهنة - أمام هذه المحكمة ، وإذ قضى الحكم المحاج به بإخلاء العين محل النزاع والتسليم لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2002 ومدته تسع سنوات بانتهاء مدته بعد التنبيه عليه بعدم الرغبة في تجديد مدة العقد ، ومن ثم يكون الحكم السابق قد حسم مسألة أساسية بين الدعويين وهى مدة الإجارة بأنها تسع سنوات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2002 ومدته تسعة وخمسين عاماً والمحرر عن ذات العين محل التداعى وأورد الحكم في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2011 مدنى كلى قنا برفض هذا الدفع على سند من اختلاف الموضوع في الدعويين في حين أن المسألة الأساسية بين الدعويين هى مدة العلاقة الإيجارية بين طرفى التداعى ، وكان عقد الإيجار سند الدعوى الراهنة ومدته 59 عاماً مطروحاً على المحكمة مصدرة الحكم السابق رقم ... لسنة 2011 كلى قنا وتحت بصرها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم المسألة الأساسية بين الدعويين بشأن مدة العلاقة الإيجارية بين الطرفين ولا يجوز إعادة بحثها مرة أخرى ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة أثيرت ولو لم يبحثها الحكم السابق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2002 ومدته 59 عاماً والتسليم ، فإنه يكون قد ناقض حجية الحكم السابق في تلك المسألة الأساسية بين الدعويين مما يعيبه ويوجب نقضه .الطعن رقم ۷۳٦٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۲ / ٦ / ۲۰۱۹
تعليقات