المقرر فقها انه ( لا يجوز نقض القسمة للغبن إذا كان الشريك يعلم وقت القسمة بالغبن وقد رضی به وفاء لالتزام طبيعى فى ذمته لشريك آخر أو هبة منه لهذا الشريك ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 816 )
لا يجوز نقض القسمة للغبن إذا كان الشريك يعلم وقت القسمة بالغبن وقد رضی به وفاء لالتزام طبيعى فى ذمته لشريك آخر أو هبة منه لهذا الشريك
تعليقات