حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أن إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً، وإذ كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/2/1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثاني من العقد المؤرخ 23/5/1981 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/6/1982، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه في أسبابه، يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب وحده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن [الطعن رقم 1792 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1531 ]
النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وفي المادة 434 منه على أنه إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بإنقضاء سنه من تسلمه تسليما فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً على وجه التقريب فإن دعواه في ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة [الطعن رقم 1532 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 29 / 3 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 549 ]

تعليقات