عقد القسمه يخضع في اثباته الى القواعد العامه

المقرر فقها انه ( تخضع القسمة الاتفاقية للقواعد العامة في الإثبات فإذا زادت قيمة المال الشائع الذي دخل القسمة على خمسمائة جنيه، كما هو الغالب، فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقام الكتابة. أما إذا لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه، فإنه يجوز إثبات القسمة بالبيئة والقرائن( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 806)

تعليقات