اتحاد الشاغلين له ذمه ماليه مستقله تتكون من الاشتراكات الأعضاء ومن المال المخصص للإنفاق منه على إدارة الأجزاء الشائعة ومن القروض التي قد يحصل عليها لإقراض الأعضاء او من صفقه رابحه يحصل عليها في اثناء قيامه بمهمته او من كل هذا جميعا او من غير هذا من السبل
المقرر فقها ان ( لاتحاد الملاك إذن شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاك الطبقات والشقق فقد يقاضي الاتحاد احد الاعضاء مطالبا اياه بتنفيذ التزاماته او يقاضي احد الاعضاء الاتحاد طعنا على قراراته وتبعا لذلك تكون له ذمة مالية مستقلة.فإنه مع ذلك لا يعتبر مالكا للبناء بل ملاك البناء بأكمله هم أصحاب الطبقات والشقق والاتحاد له ماله الخاص ويتكون في الغالب من الاشتراكات التي قد يلزم الأعضاء بدفعها ومن المال الذي يجمعه من الأعضاء للإنفاق منه على إدارة الأجزاء الشائعة ومن القروض التي قد يحصل عليها لإقراض الأعضاء او من صفقه رابحه يحصل عليها في اثناء قيامه بمهمته او من كل هذا جميعا او من غير هذا من السبل ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 926 و 932 و 932 )
تعليقات