يجوز نقض القسمة الاتفاقيه إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس

نص الماده 845 من القانون المدني
1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.
ومن المقرر فقها ( يشترط المشرع في الغبن أن يزيد على الخمس ولمعرفة ما إذا كان قد وقع غبن في القسمة يجب تقدير المال الشائع محل القسمة وتقدير نصيب كل من الشركاء في هذا المال. وتقدر قيمة المال الشائع بواسطة خبير عند الاقتضاء ولا يعتد بالتقدير الوارد في عقد القسمة ثم تقدر قيمة نصيب كل شريك في هذا المال الشائع
فإذا فرضنا أن قدرت قيمة المال الشائع بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه، وكان هناك شركاء خمسة بحصص متساوية كان الواجب أن تكون قيمة النصيب المفرز لكل شريك ۱۰۰۰ جنيه، ويجب حتى يعتبر الشريك مغبونا في هذه القسمة، أن تنزل قيمة المال المفرز الذي وقع في نصيبه عن أربعة الأخماس حتى يكون مغبونا في أكثر من الخمس أي يجب أن تكون قيمة المال الذي وقع في نصيبه أقل من ٨٠٠ جنيه أما إذا كانت هذه القيمة ٨٠٠ جنيه أو أكثر فإنه لا يجوز له أن ينقض القسمة للغبن فإذا فرضنا أن أربعة من خمسة الشركاء كانت قيمة نصيب كل منهم ٨٠٠ جنيه، فيكون مجموع أنصبة الأربعة ۳۲۰۰ جنيه، وأخذ الشريك الخامس الباقي أي أخذ ١٨٠٠ جنيه، فبالرغم من التفاوت الكبير بين نصيب الشريك الخامس ونصيب كل من الشركاء الأربعة لا يجوز لأى من الشركاء الأربعة أن يطلب نقض نصيب كل للغبن، لأن الغبن الذي أصاب كلا من الشركاء الأربعة لا يزيد على الخمس الشركاء وقت القسمة والعبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة فيعتد بوقت القسمة في تقدير قيمة المال الشائع، وفى تقدير قيمة نصيب كل من الشركاء. فإذا كانت قيمة نصيب أحد هي مبلغ معين فلا يعتد بأي أمر يحدث بعد القسمة ويزيد من هذه القيمة كتحسن الصقع، أو ينقص منها كانخفاض أسعار الأوراق المالية أو إعسار شريك في ذمته معدل لشريك آخر إذا كان هذا الإعسار قد حدث بعد القسمة لا وقتها.
ويعتبر الشريك مغبونا إذا كان مجموع ما أصابه من الغبن يزيد على الخمس كما قدمنا، فلا يعتد بما لحقه من الغبن في كل عين من الأعيان التي وقعت في نصيبه. فلو وقع في نصيب أحد الشركاء دار قيمتها الحقيقية ١٠٠٠ جنيه لكنها قدرت بمبلغ ١٥٠٠ جنيه فكان مغبونا في هذه الدار بمقدار ٥٠٠ جنيه، ووقع في نصيبه أيضاً أرض قيمتها الحقيقية ١٢٠٠ جنيه ولكنها قدرت بمبلغ ١٠٠٠ جنيه، فإن ما كسب في الأرض وهو ٢٠٠ جنيه يستنزل مما خسر في الدار وهو ٥٠٠ جنيه. ويكون ما لحقه من الغبن هو ٣٠٠ جنيه فقط، فإن كان هذا المقدار لا يزيد على الخمس لم يستطع الشريك أن ينقض القسمة للغبن( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 817)

.
تعليقات