للوارث الذي وقع في نصيبه دين للتركة أن ينقض القسمة للغبن إذا ترتب على إعسار المدين أن لحق الوارث غبن بالمقدار الذي حدده القانون

المقرر فقها انه ( للوارث الذي وقع في نصيبه دين للتركة وتبين أن المدين كان معسراً منذ القسمة، أن ينقض القسمة للغبن إذا ترتب على إعسار المدين أن لحق الوارث غبن بالمقدار الذي حدده القانون . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 816 )

تعليقات