للشريك المغبون وحالة الغبن عن طريق الاستغلال فيجوز له أن يطلب إبطال العقد أو إنقاص التزاماته وإنقاص الالتزامات هنا ليس ضروريا أن يكون بحيث يرفع أي غبن عن المتعاقد المغبون، بل يكفى أن يرفع عنه الغبن الفاحش .ويجوز للمدعى عليه في عقود المعاوضة أن يتوقى دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن (م ۳/۱۲۹) مدنى). ولا يشترط أن تكون الزيادة التي يعرضها المدعى عليه لتوقى دعوى الإبطال بحيث تجعل الثمن معادلا لقيمة الشيء، بل يكفى أن تكون بحيث تجعل الغبن الذى يتحمله البائع لا يصل إلى حد الغبن الفاحش
وللشريك المغبون وحالة الغبن في بيع عقار من لا تتوافر فيه الأهلية، فقد نصت المادة ١/٤٢٥ مدنى على أنه إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل .
ففي الحالتين المتقدمتى الذكر من حالات الغبن، لا يعوض الطرف إلا بما يرفع عنه الغبن الفاحش، وهو عادة ما يزيد على الخمس فيكفي أن يرتفع الغبن بحيث يصبح غير زائد على الخمس، وليس من الضروري أن يرتفع الغبن بتاتا ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 821 )
ملحوظه في حالة بطلان عقد القسمه الاتفاقيه للغبن فيتين لتوقي البطلان رفع الغبن بتاتا
حالة نقض القسمة للغبن فلا يكفى مجرد تجنب الغبن الفاحش بل يجب إكمال الشريك المغبون نقداً أو عينا ما نقص من حصته فيجب إذن لتفادى دعوى نقض القسمة رفع الغبن بتاتا عن الشريك المغبون وإعطاؤه ما يجعل قيمة نصيبه في القسمة يعادل تماما حصته الشائعة دون نقص والسبب في ذلك أن البيع وأمثاله من العقود تعتبر من عقود المضاربة يحتمل فيها الغبن ويتسامح فيه إلى حد معين أما القسمة فليست من عقود المضاربة بل هي عقد يقوم في أساسه على المساواة ما بين المتقاسمين فإذا اختلت هذه المساواة اختل العقد وإذا كان القانون قد تسامح في غبن لا يزيد على الخمس في بداية الأمر حتى لا تثار المنازعات لأقل غبن يصيب الشريك فإنه تشدد متى زاد الغبن على الخمس فأوجب إكمال نصيب الشريك بما يساوى حصته تماما ولم يكتف بابلاغ نصيب الشريك إلى أربعة الأخماس كما اكتفى فى الاستغلال وفي بيع عقار غير كامل الأهلية( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 821 )
الغبن في حالة التعاقد مع من لم تتوافر فيه الاهليه او عن طريق الاستغلال يكون التعويض المعروض لتوقي البطلان فيهما الذي يرفع عن الطرف المغبون الغبن الفاحش وهو عادة ما يزيد على الخمس فيكفي أن يرتفع الغبن بحيث يصبح غير زائد على الخمس وليس من الضروري أن يرتفع الغبن بتاتا عكس توقي بطلان عقد القسمه الاتفاقيه
تعليقات