القسمه الاتفاقيه ونقضها للغبن 0 نص الماده 835 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 835 من القانون المدنيللشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون. القسمه الاتفاقيه ونقضها للغبن مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات