نص الماده 835 من القانون المدني
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر