نص الماده 835 من القانون المدني
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
نص الماده 835 من القانون المدني
تعليقات
ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر