اذا انعقد الصلح بين طرفي النزاع وتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه اعمالا لنص الماده 549 من القانون المدني و انتهى النزاع صلحا بينهما وفقا لنص الماده 103 من قانون المرافعات فأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فانه يستحق نصف الرسم الثابت أو النسبي وان كان بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيستحق الرسم كاملاً و اذا انتهى النزاع بترك المدعي للخصومة أو تصالح الطرفين ولكن في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وفي حال القضاء بانتهاء الدعوى صلحا دون ثبوت صلح قانوني على النحو الوارد بنص الماده 549 من القانون المدني فإن حقيقة ما فصلت فيه المحكمة لا يعد صلحاً ولا يعد قضاء في الموضوع فإنه لا يكون قد حكم لأى من الطرفين بشيء ومن ثم لا يستحق رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى

 اذا تصالح كلا الطرفين وتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه اعمالا لنص الماده 549 من القانون المدني و انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وفقا لنص الماده 103 من قانون المرافعات فأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فانه يستحق نصف الرسم الثابت أو النسبي

نصَّت المادة 549 من القانون المدني أن ( الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.)
نصت الماده 20 من القانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على انه ( إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات - قبل صدور حكم قطعى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه - وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة الى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.وإذا كـــانت قيمة الدعوى تزيـد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس ألف جنيه.وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.ولا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة.)
المقرر بقضاء النقض انه ( إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية )( طعن 231 سنة 50 ق جلسة 15/11/1983)
ومن المقرر بقضاء النقض ( إن النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدى في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه في صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه )( الطعن رقم ۱۰۷۹۸ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲٤ / ٥ /2010 )
حالة ما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيستحق الرسم كاملاً
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ۷۱ من قانون المرافعات والمضافة للمادة ۲۰ مكرراً من قانون الرسوم ٩٠ سنة ١٩٤٤ والمضافة بالقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٦٤ على أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " ، والنص فى المادة ۲۰ من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٦ على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة ١٢٤ مرافعات - قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع - لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ... " يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم ، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى فى هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيستحق الرسم كاملاً ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يجاوز المتصالح عليه هذه القيمة .. ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى ١٤٣ لسنة ٢٠١٤ محكمة الجيزة الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 12/3/2012 لعدم سداد المشترى الدفعة الأخيرة من الثمن وحكم برفضها فأقام الاستئناف ۱۱۲۲٦ لسنة ۱۳۱ ق القاهرة ، وفيه ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى وألزمت المستأنف - المطعون ضده - المصاريف ومن ثم فإن مؤدى ذلك هو استحقاق رسم نسبى كامل على كامل قيمة الطلب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل أمرى تقدير الرسوم محتسباً إياها على أساس قيمة القسط الأخير من الثمن فقط باعتباره قيمة الشئ المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . الطعن رقم ۸٦۲٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۲٤
حالة ما اذا انتهى النزاع بترك المدعي الخصومة ( وهو تصرف منفرد ) أو تصالحه مع خصمه بالمعنى الوارد بنص الماده 549 من القانون المدني في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ( الثابت ) وهو ما تم دفعه عند رفع الدعوى
نصت المادة 20 مكررًا من ذات القانون على انه ( إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد
المقرر بقاضء النقض انه (...لما كان من المقرر - فى قضاء هذة المحكمة - أن النص فى المادة ١٠ من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة " والمادة ٢٠ مكررا من ذات القانون - والمادة ٧١ من قانون المرافعات - على أن " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعى جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التى وضعها المشرع بالمواد ١ ، ٦ ، ٧ ، ٩ من القانون وبعد أن كان المدعى وفقا لنص المادة ١٠ من القانون - قبل تعديلها - لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقى عند قيدها فى الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى ، وهو ما ارتأى معه المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ - أن يسترد المدعى ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة فى المادة ١٠ من قانون الرسوم القضائية التى أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملا عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة ٧١ من قانون المرافعات ، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذى قام المدعى بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقا للمحكوم به فى الدعوى ، كما أن من المقرر أنة إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما لا يطلبه الخصوم0 لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده في التظلم الراهن هي إلغاء أمرى تقدير الرسوم وتخفيض الرسم إلى الربع طبقا لنص المادة ٢٠ مكرر من قانون الرسوم القضائية ، - باعتبار أن المقصود بربع الرسم المنوه عنه بالمادة السالفة هو الرسم الذى قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقا للمحكوم به في الدعوى - ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء أمري التقدير المتظلم فيهما، وإلزام قلم الرسوم والمراجعة بمحكمة استئناف القاهرة بتسوية الرسم على أساس أن قيمة الدين المطلوب إجراء المقاصة عليه هو مبلغ مقداره ۲۷۰,۰۰۰ جنيه وهو ما يندرج ضمن عموم طلبه بتعديل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما وفقا لقانون الرسوم وبما يتسع لما حكمت به المحكمة فإن النعي عليه بأنه خرج عن حدود ولاية المحكمة في نظر التظلم أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس ، لا سيما وأن ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين تمتد إلى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ، ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس ، ويكون مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة ٢٦٣ /٣ من ذات القانون0...)( الطعن رقم 30709 لسنة 94 ق - جلسة 11 / 5 / 2026 )
المقرر بقضاء النقض انه ( ولئن كان المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم.)( الطعن رقم ۷٤٤۱ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ۱ /۲۰۱٤ مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۱٥ - صفحة ۹۱ )
” مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بدئ المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية )( طعن 231 سنة 50 ق جلسة 15/11/1983)
مفاد النص فى المادة 10 ، 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، والمادة 71 من قانون المرافعات يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعى جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1 ، 6 ، 7 ، 9 من القانون وبعد أن كان المدعى وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى . وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعى ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات ، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذى قام المدعى بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى .إذ كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون )( الطعن رقم ۲۲۸۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۲٥٤ )
في حال القضاء بانتهاء الدعوى صلحا دون ثبوت صلح قانوني على النحو الوارد بنص الماده 549 من القانون المدني فإن حقيقة ما فصلت فيه المحكمة لا يعد صلحاً ولا يعد قضاء في الموضوع فإنه لا يكون قد حكم لأى من الطرفين بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى
ومن المقرر بقضاء النقض انه ( إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعويين رقمي ....، .... لسنة ۲۰۱۱ مدني جنوب القاهرة الابتدائية أنه وإن كان قد قضى في منطوقه بانتهاء الدعوى صلحاً، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة، للوقوف على ماهيته وفحواه، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفي الخصومة عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي أو أن هناك ثمة نزولاً عن ادعاءات متقابلة، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يُعد صلحاً، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتي الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشيء؛ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملًا إعمالاً لحكم المادة ٢٠ من قانون الرسوم القضائية تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. )( الطعن رقم ۲٤۰٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤)
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .....لسنة ..... مدني أسوان الابتدائية الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم المُعارض فيهما ، أنه قضى بانتهاء الدعوى صُلحاً ولم يُلحِق محضر الصُلح بمحضر الجلسة أو يُثبِت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حُكِمَ لأي منهما بشيء ومن ثم لا يُستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ال،كنظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه )(الطعن رقم 7404 لسنة 79 بتاريخ 18/03/2018)
فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض " ان القضاء فى الدعوى الصادر بشانها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء الدعوى صلحا دون تضمين اسبابه مايفيد تقديم عقد صلح او الحاقه بمحضر الجلسة او تنازل طرفى الخصومة كل عن جزء من ادعائه. مؤداه. عدم اعتبارمافصلت فيه المحكمة صلحا . قضاؤها بانتهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الدعوى او القضاء بالزام اى من طرفيها بثمة التزام .اثره.عدم استحقاق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا تاسيسا على انتهاء الدعوى صلحا . الطعن رقم 1447 لسنة 71ق جلسة 22/12/2003
ومن المستقر عليه ايضا انه اذا كان القضاء بانتهاء الخصومة لا يعتبر فاصلا في موضوع النزاع ومن ثم فلا يستحق رسم اكثر مما تم دفعه عند رفع الدعوى. )( الطعن 2050 س62 ق جلسة 22/6/1998)
في حالة التفات المحكمه عن محضر الصلح المقدم واعتبرته مجرد ورقه في الدعوى وفصلت في الموضوع استحق كامل الرسم
ومن المقرر في قضاء النقض أن ؛ لئن كان من المقرر طبقا للمادتين ( 20 مكررًا ) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنه 1964 ، ( 71 ) من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم ، إلا أنه لما كان الشارع - طبقًا للمادة 103 من قانون المرافعات - رسم طريقًا معينًا لحصول تصالح الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى - الصادر فيها الأمر محل الاعتراض - فصلت في موضوع الخصومة والتفتت عن إلحاق محضر الصلح الذي قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملًا [ الطعن رقم 1670 لسنــة 58 ق - جلسة 19 / 2 / 1992 ]
المقصود بالجلسة الأولى عند التصالح
المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن بها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل )( طعن 2511 سنه 55 قضائية جلسة 19/4/1989 )
” العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالإمكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم )( طعن 3248 سنه 59 ق جلسة 6/1/1994)




تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر