لا تنطبق الماده 434 من القانون المدني إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع الذي تناوله البيع أما ما يضع المشتري يده عليه مما لا يدخل في عقد البيع فإنه يعد مغتصباً له
المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله، أما ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع فإنه يعد مغتصباً له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه في المادة 296 المدني الملغى التي تقابلها المادة 434 من القانون القائم [الطعن رقم 319 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1030 ]
تعليقات