اذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم ان تبحث شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع قبل أن تتجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه
أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها - من تلقاء نفسها - أن تبحث شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، وتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تُجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه)( الطعن رقم ۳۱۹٥۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤
تعليقات