من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه ، فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة و إذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة- و نفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه و من ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمنتع عليها التصرف في هذا القدر الى الغير ( الطعن رقم 1448 لسنة 47 ق - جلسة 10 / 3 / 1981)
ملحوظه المستفاد من العبارة الوارده بحكم النقض مار البيان ( فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ) ان القضاء بنفاذ او عدم نفاذ التصرف في مواجهة باقي الشركاء على الشيوع يكون معلقا على نتيجة القسمه فان الدعاوى التي تقام من الشركاء بشان هذا التصرف تكون مرهونه بتمام القسمه وان لم تتم فتكون المنازعات تلك اقيمت قبل الاوان اما المنازعات الحاصله بين البائع و المشتري فتكون حاله دون التوقف على القسمه كون التصرف نافذ في مواجته مثل مطالبة البائع بالريع وبكافة الالتزامات المقرره على البائع
وفي هذا قضت محكمة النقض
ان ( القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الإدعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
ومن المقرر فقها ( أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وأن كان مالكا علي الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وحالة التحديد هذه وأن ظلت موقوفة أو معلقة علي نتيجة القسمه أو أجازه الشريك علي الشيوع الا أن ذلك لا يبطل عقد البيع .. السنهوري الجزء الرابع ص344 ص 154 – طبعة 1981
مؤدى نص المادتين 826، 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين في جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري[الطعن رقم 5953 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1113 ]
واستقر الفقه على انه ( إذا باع الشريك جزءاً مفرزا من المال الشائع قبل قسمة هذا المال فإنه يكون قد باع ما يملك وما لا يملك ما يملك هو حصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز وما لا يملك هو حصص سائر الشركاء في هذا الجزء فان البيع يعتبر صحيحا فيما بين المتعاقدين في كل الجزء المفرز المبيع ولكنه غير نافذ في حق الشريك الآخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز أما معنى أن المبيع يكون غير نافذ في حق الشريك الآخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز فيضهر في أن هذا الشريك الآخر، إذا أنكر عليه المشترى حقه في حصته الشائعة في الجزء المفرز المبيع، يجوز له أن يرفع دعوى استحقاق على كل من المشترى والشريك البائع يطالب فيها باستحقاقه لهذه الحصة الشائعة ولكن الشريك الآخر لا يستطيع أن يطالب باستحقاق اية قطعه مفرزه في الجزء المفرز المبيع لانه لا يملك في هذا الجزء المفرز الا حصه شائعه ( د عبد الرازق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني - الجزء الثامن حق الملكيه ص787 و 788– طبعة 2004 )
ملحوظه المستفاد من راي الفقه السابق انه بمفهوم المخالفه ان تصرف الشريك في حصه مفرزه من مال شائع يكون نافذ في حق باقي الشركاء حتى تمام القسمه الا اذا أنكر المشترى حق باقي الشركاء في حصتهم الشائعة في الجزء المفرز المبيع وعليه يجوز لهم أن يرفعوا دعوى استحقاق على كل من المشترى والشريك البائع يطالبوا فيها باستحقاقهم لهذه الحصة الشائعة
تصرف احد الملاك على الشيوع ببيع حصه مفرزه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء الا ان القضاء بعدم النفاذ يكون معلق على نتيجة القسمه و اذا أنكر المشترى حق باقي الشركاء في حصتهم الشائعة في الجزء المفرز المبيع يحق لهم اقامة دعوى الاستحقاق
تعليقات