المقرر فقها ( الأصل أن المسترد يلتزم بدفع الثمن إلى البائع ما دام المسترد معتبراً أنه اشترى مباشرة من هذا الأخير، وإذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا انتفع المسترد بالتأجيل أو بالتقسيط وعليه فان المسترد يحل محل المشترى في نفس العقد وشروطه ذاتها فإذا كان هناك أجل لدفع الثمن أفاد منه المسترد وإذا كان الثمن مقسطا دفعه المسترد بالتقسيط ويلاحظ أن الثمن إذا كان مؤجلا أو مقسطا، وأراد المسترد أن يفيد من التأجيل أو التقسيط، جاز للبائع أن يلزمه بتقديم تأمين كاف ولا يلتزم المسترد نحو البائع إلا بدفع الثمن الحقيقي فإذا ثبت أن الثمن المذكور في عقد بيع الحصة الشائعة هو أكبر من الثمن الحقيقي فليس عليه أن يدفع إلا الثمن الحقيقي وله أن يثبت صورية الثمن بجميع طرق الإثبات
و إذا كان المشترى قد دفع الثمن إلى البائع قبل الاسترداد فعلى المسترد أن يرده إلى المشترى مع فوائده من يوم دفعه قياسا على استرداد الحق المتنازع فيه وإلى جانب ذلك يلتزم المسترد بأن يدفع إلى المشترى ما تحمله من نفقات كرسوم التسجيل والسمسرة ومصروفات الحفظ والصيانة وسائر مصروفات الإدارة وفى مقابل كل ذلك يلتزم المشترى بأن يرد إلى المسترد الثمار التي حصل عليها من يوم البيع إلى يوم الاسترداد ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 781 )
المسترد يحل محل المشترى في نفس العقد وشروطه ذاتها فإذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا انتفع المسترد بالتأجيل أو بالتقسيط ولكن إذا كان المشترى قد دفع الثمن إلى البائع قبل الاسترداد فعلى المسترد أن يرده إلى المشترى مع فوائده ومصروفات الحفظ والصيانة وسائر مصروفات الإدارة ولا يلزم المسترد الا دفع الثمن الحقيقي ولا يتقيد بالثمن الصوري ويقع عليه عبء الاثبات
تعليقات