للاغلبيه ان تعين مديراً لإدارة المال الشائع إدارة معتادة ولها أن تضع نظاما لهذه الإدارة ويكون وكيلا عنها من بين الشركاء أنفسهم أو من غيرهم في هذه الإدارة

نص الماده 854 من القانون المدني
1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعيّنوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعدّ له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عيّن بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناءً على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
ونصت في المادة 828 من القانون المدني
ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يدير المال الشائع. 2- وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامّاً أم كان خاصاً. 3- وإذا تولّى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم.
ومن المقرر فقها انه ( قد ترى الأغلبية ألا تدير المال الشائع بنفسها فيجوزلها أن تعين مديراً لإدارة المال الشائع إدارة معتادة ولها أن تضع نظاما لهذه الإدارة ويكون وكيلا عنها من بين الشركاء أنفسهم أو من غيرهم في هذه الإدارة فيكون هذا الوكيل نائبا عن الأغلبية في حدود الإدارة المعتادة، وأعمال الإدارة التي يقوم بها تكون نافذة في حق الجميع وقد ترى الأغلبية عدم إطلاق يد هذا الوكيل بل تضع نظاما يكفل حسن الانتفاع بالمال الشائع وإدارته على وجه مرضى. فيصبح هذا النظام ملزما لجميع الشركاء، وملزما للوكيل الذي اختارته الأغلبية، وملزما لمن يخلف الشركاء من خلف عام كالوارث ومن خلف خاص كالمشترى. وقد يتضمن هذا النظام قيودا على سلطة الوكيل، فلا يستطيع مثلا أن يؤجر المال الشائع لأكثر من سنة، أو يلزم بإيداع ربع المال في مصرف معين. وبديهي أن هذا النظام قابل للتعديل، ويعدله من يملك وضعه فيجوز لأغلبية الشركاء - وليس من الضروري أن تكون هي نفس الأغلبية التي قامت بوضع النظام - تعديله أو إلغاؤه ووضع نظام جديد، أو إلغاؤه أصلا دون وضع أي نظام آخر. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 745 و 746 و 747 )



تعليقات