متى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فيحق للشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر دون انتظار نتيجة القسمة
إن مفاد نص المادتين 827, 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء, فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير, فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة[الطعن رقم 4369 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1235 ]
تعليقات