اجراء اعمال بناء في العقار المشاع ملكيته تعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة
النص في المادة 828/1 من القانون المدني على أن "(1) ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء..." وفي المادة 829/1 منه على أن " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة..." يدل على أن أعمال الإدارة التي يكون لأغلبية الشركاء في المال الشائع القيام بها دون أن يكون لباقي الشركاء الاعتراض عليها هي أعمال الإدارة التي لا تخرج عن حدود الإدارة المعتادة. أما ما يخرج عنها فإنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقاً للإجراءات التي أوردتها المادة 829 المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الأعمال التي قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها قيراطاً من 24 قيراط في العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس في ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة[الطعن رقم 3952 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1558 ]