يجب من يملك ثلاث ارباع المال الشائع اعلان الاقليه بالقرار الخاص بشأن الأعمال المزمع القيام بها سواء على يد محضراو بكتاب مسجل أو غير مسجل او شفويا ليتمكن الأقلية أن يعارض خلال شهرين أمام المحكمة المختصة
المقرر فقها انه ( يكفل القانون للأقلية المعارضة على اعمال الاداره الغير معتاده ممن يملكون ثلاث ارباع المال الشائع حقها في الرجوع إلى المحكمة للتظلم من قرار الأغلبية ويلزم القانون الأغلبية المذكورة بأن تعلن قراراتها في شأن الأعمال التي قررت القيام بها إلى كل شريك من الأقلية التي لم توافق ولم يعين القانون طريقة خاصة للإعلان فيصح أن يكون على يد محضر، كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، وقد يكون شفويا ولكن على الأغلبية إثبات حصول الإعلان ولكل شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من يوم وصول الإعلان إليه، أن يعارض في قرارات الأغلبية أمام المحكمة المختصة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 752 )
تعليقات