اعمال الاداره الغير معتاده هي إدخال تغييرات أي تعديلات أساسية في الغرض الذي أعد له المال لتحسين الانتفاع به
من المقرر فقها ان ( الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة وفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتى : إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة الخارجة عن الأعمال المعتادة، كإدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعد له المال لتحسين الانتفاع به، وذلك كتحويل مطعم إلى مقهى أو إعادة بناء منزل لجعله أصلح للاستغلال، فللأغلبية أن تقرر ما تراه في ذلك فالأعمال الخارجة عن حدود الإدارة المعتادة هي إذن التعديلات في الغرض الذي أعد له المال الشائع وذلك بقصد تحسين الانتفاع به ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 750 )
تعليقات