تصرف احد الشركاء على الشيوع ببيع حصه مفرزه في المال الشائع فان كان المشتري على علم بان البائع لا يملك الحصه الا مشاعا فانه التصرف صحيح و ليس باطل ويخرج عن دائرة بيع ملك الغير ويكون ذلك معلق على تمام القسمه

النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وليس من شأن ذلك بطلان البيع وهو إن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحاً وينتج كافة آثاره القانونية في حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل [الطعن رقم 1997 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 844 ]
ومن المقرر فقها ايضا انه ( اذا كان المشترى يعلم أن البائع لا يملك المبيع إلا شائعا وكان التصرف قبل أن تتم القسمة فإنه يكون قد باع ما يملك وما لا يملك ما يملك هو حصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز وما لا يملك هو حصص سائر الشركاء في هذا الجزء . ونضيف هنا أن البيع يعتبر صحيحا فيما بين المتعاقدين في كل الجزء المفرز المبيع ولكنه غير نافذ في حق الشريك الآخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز. ولا يستطيع المشترى إبطال البيع لا بالنسبة إلى حصة البائع الشائعة في الجزء المفرز المبيع لأن الشريك البائع قد باع ما يملك ولأن المشترى ليس واقعا في غلط ولا بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر الشائعة في الجزء المفرز المبيع بدعوى أن البيع في هذه الحصة هو بيع ملك الغير. وذلك لأن البيع الواقع على حصص الشركاء يختلف عن بيع ملك الغير في أن هذه الحصص قد تقع في نصيب الشريك البائع عند القسمة فتعتبر بفضل الأثر الكاشف للقسمة أنها كانت مملوكة للشريك البائع وقت البيع فلا يكون قد باع ما لا يملك هذا إلى أن المشترى وهو يعلم أن البائع لا يملك كل الجزء المفرز الذي يبيعه يكون قد ارتضى شراء ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة . وهذا هو معنى أن البيع يعتبر صحيحا فيما بين المتعاقدين في كل الجزء المفرز المبيع أما معنى أن البيع يكون غير نافذ في حق الشريك الآخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز فيظهر في أن هذا الشريك الآخر إذا أنكر عليه المشترى حقه في حصته الشائعة في الجزء المفرز المبيع يجوز له أن يرفع دعوى استحقاق على كل من المشترى والشريك البائع يطالب فيها باستحقاقه لهذه الحصة الشائعة . ولكن الشريك الآخر لا يستطيع أن يطالب باستحقاق أية قطعة مفرزة في الجزء المبيع لأنه لا يملك في هذا الجزء المفرز إلا حصة شائعة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 787 و 788 )





تعليقات