يحصل الاسترداد بإعلان يوجه من الشريك إلى كل من البائع والمشترى خلال ثلاثين يوما من يوم إعلانه بالبيع أو من يوم علمه به

الاسترداد يتم بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى فمن يريد من الشركاء استرداد الحصة الشائعة المبيعة عليه أن يعلن في خلال ثلاثين يوما من يوم إعلانه بالبيع أو من يوم علمه به كلا من البائع والمشترى أنه يسترد الحصة المبيعة ولم يحدد القانون هنا شكلا خاصا للإعلان فيجوز أن يكون الإعلان على يد محضر وهذا هو الأسلم، كما يجوز أن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو غير مصحوب به أو بكتاب غير مسجل بل قد يكون الإعلان شفويا على أن يكون عبء إثباته على الشريك المسترد. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 776 )

تعليقات