إذا فصل الطريق المشترك بين بنائين فلمالك كل بناء أن يفتح مطلا مواجها على بناء جاره والمسافة التي يتركها هى متران من حافة الطريق الملاصقة لأرض الجار لا من منتصف الطريق

الطريق المشترك بين مالكين لبنائين متجاورين و الشائع بينهم شيوع اجباري إذا فصل بين البنائين فلمالك كل بناء أن يفتح مطلا مواجها على بناء جاره والمسافة التي يتركها هى متران من حافة الطريق الملاصقة لأرض الجار لا من منتصف الطريق( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 893 )

تعليقات