تصرف الشريك في حصة شائعة نافذ في مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 826/1 من القانون المدني [الطعن رقم 190 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 723 ]
ومن المقرر فقها انه ( متى تصرف الشريك على الشيوع في حصته كان تصرفه صحيحا نافذاً في حق باقي الشركاء دون حاجة إلى أى إجراء آخر فليس ضروريا أن يعلن التصرف إلى باقى الشركاء أو أن يوافقوا على التصرف. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 761 )
اذا تصرف احد الشركاء ببيع حصته مشاعا دون تجاوز يكون التصرف نافذ في حق باقي الشركاء دون الحاجه الى اعلانهم
تعليقات