ليس لصاحب الحصه الشائعه ان يرتب حق حكر ولا حق ارتفاق لان كليهما من الحقوق العينيه الاصليه التي لا ترد الا على حصة مفرزه

التصرف في الحصه المشاع لا ترتب حق الحكر لانه تستعصى طبيعة الشيوع ،ومن ثم لا يجوز لصاحب الحصة الشائعة أن يرتب حق حكر على حصته لأن الحكر يقتضي البناء أو الغراس فى أرض مفرزة. هذا إلى أن الحكر أصبح لا يجوز ترتيبه إلا على أرض موقوفة والأرض الموقوفة لا تكون شائعة بل هي مملوكة للوقف.ولا يرتب التصرف حق الارتفاق لان الارتفاق لا يرد على حصة شائعة فلا يجوز للشريك في العقار الشائع أن يرتب على حصته الشائعة حق ارتفاق، لأن حق الارتفاق يقتضى مباشرة صاحب هذا الحق أعمالا لا تصح مباشرتها إلا على عقار مفرز أنه يجوز لجميع الشركاء في العقار الشائع أن يرتبوا معاً حق ارتفاق على هذا العقار، ويبقى حق الارتفاق على العقار كله أيا كانت نتيجة القسمة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 764 )
تعليقات