المقرر فقها انه ( ولما كان المفروض أن القسمة قد فرزت الأرض الشائعة إلى جزئين مفرزين متعادلين فليس للمشترى أن يتضرر من أن يقع البيع على الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك البائع على أنه إذا كان هناك فرق في القيمة ما بين الجزئين، ولم يتفق المشترى والبائع على شيء في هذا الأمر، استطاع أى منهما أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالفرق ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 791 )
للمشترى الذي وقع استقر مشتراه على الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك البائع فإذا كان هناك فرق في القيمة ما بين الجزئين ولم يتفق المشترى والبائع على شيء في هذا الأمر استطاع أى منهما أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالفرق
تعليقات