دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من دعاوى ادارة المال الشائع اداره معتاده فيحق لكل شريك اقامتها ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء

دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التي يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء عملاً بنص المادة 830 من القانون المدني [الطعن رقم 699 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 15 / 1 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 207 ]

تعليقات