تصرف احد الملاك على الشيوع ببيع حصه شائعه تجاوز مقدار نصيبه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ولا يتوقف القضاء بذلك على نتيجة القسمه

إن القول بأن الشريك الذي يملك مشاعاً القدر الذي باعه مفرزاً لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم ما دامت القسمة لم تقع ولم يقع المبيع في نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة، أما إذا كان المبيع غير مفرز وتجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول." [الطعن رقم 30 - لسنة 18 - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1949 - مكتب فني 1 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 92 - القاعدة رقم 27 ]
الشريك البائع ان باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة يعتبر بيعاً صحيحاً نافذا في القدر الذى يملكه البائع و المشترى دون البائع هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة ( وفي هذا المعنى الطعن رقم ۱٥٤ لسنة ۲۲ ق - جلسة ۲۰ / ۱۰ / ۱۹٥٥)

تعليقات