الدعوى التي يرفعها المسترد بثبوت حقه في الاسترداد يجب اختصام البائع والمشترى معاً في جميع مراحلها

المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (إن دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع هي دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع و المسترد، فتزول صلة البائع بالمشتري وتحل محلها صلة البائع بالمسترد، ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابله للتجزئة ويجب اختصام البائع والمشتري فيها في كافة مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض. وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما وصدر الحكم النهائي في الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها في استرداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين في مرحلة الطعن بطريق النقض. أما وأنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها، وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعي فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة، ومن أن الطاعنين قرراه بعد تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد الذي تنص المادة 833 منه على أن دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشتري، فان الطعن يكون باطلاً إذ لا يتصور بحسب الوضع الذي انتهت به الدعوى أن يكون حق الاسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين وللمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه [الطعن رقم 49 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1952 - مكتب فني 4 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 221 ]
ومن المقرر فقها انه ( يجب في الدعوى التي يرفعها المسترد بثبوت حقه في الاسترداد اختصام البائع والمشترى معاً في جميع مراحلها حتى مرحلة الطعن بالنقض ذلك أن الأثر الذي يترتب على الاسترداد هو حلول المسترد محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع فالخصوم في الدعوى هم إذن من جهة المسترد الذي يطالب بثبوت حقه في الاسترداد، ومن جهة أخرى المشترى الذى يطلب المسترد أن يحل محله والبائع الذي يطلب المسترد أن يحل هو محل المشترى قبله . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 778 )

تعليقات